المحقق البحراني

551

الحدائق الناضرة

عبد الله عليه السلام ( قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض ولها الميراث وعليها العدة ) وعن زرارة ( 1 ) في الصحيح ( قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها ، فلا مهر لها ) وما رواه في الكافي ( 2 ) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر ، وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها . وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها ) ورواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح مثله إلى قوله ( فلا صداق لها ) وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) عن عبيد بن زرارة وأبي العباس ( قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ فقال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهو كذلك ) وعن عبيد بن زرارة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه ) الحديث .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 146 ح 108 ، الوسائل ج 15 ص 73 ح 7 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 73 ح 8 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 147 ح 109 ، الوسائل ج 15 ص 73 ح 8 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 147 ح 110 ، الوسائل ج 15 ص 73 ح 9 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 74 ح 11 .